& باب ميراث المعتق بعضه .
لا يورث رقيق وكذا لا يرث ( نص عليه ) وعنه بلى عند عدم ذكره في المذهب وأبو البقاء في الناهض وإن هايأ معتق بعضه سيده أو قاسمه في حياته فتركته كلها لورثته وإلا فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه وكسبه بها لورثته ثم لمعتق بعضه .
فبنت نصفها حر وأم وعم للبنت الربع ( وللأم الربع ) يحجبها عن نصف سدس والبقية للعم سهمان من أربعة فلو كان مكانها عصبة نصفه حر كابن فهل يأخذ النصف أو نصف البقية بعد ربع الأم أو نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذي الفرض فيه أوجه ( م 1 ) فإن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة مكان الأم فله النصف على الأول وعليهما نصف البقية بعد فرضها ولو كان معه فرض يسقط بحريته كابن نصفه حر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ميراث المعتق بعضه .
( مسألة 1 ) قوله فبنت نصفها حر وأم وعم للبنت الربع وللأم الربع يحجبها عن نصف سدس والبقية للعم سهمان من أربعة فلو كان مكانها عصبة نصفه حر كابن فهل يأخذ النصف أو نصف البقية بعد ربع الأم أو نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذوى الفرض فيه أوجه انتهى وأطلقهن في المحرر والحاوى الصغير والفائق والقواعد .
أحدها يستحق نصف ما يستحق بكمال حريته مع ذوي الفرض فيستحق الابن هنا ربعا وسدسا من المال لأنه لو كان حرا كان يستحق خمسة أسداسه وهو نصف وثلث فيستحق نصفه بنصف حريته وهذا الوجه هو الصحيح وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وصححه في المحرر والحاوى الصغير بعد إطلاق الخلاف وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني له نصف الباقي بعد ربع الأم اختاره أبو بكر والقاضي في خلافة نقله عنه في القواعد قال في المحرر والحاوي وفيه بعد قال في الرعايتين وهو بعيد .
والوجه الثالث له نصف المال كاملا قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة رجحه الشيخ تقي الدين وذكر أنه اختيار أبيه