وأقول هذا يقرر مدعي الدرر وليس بجواب عن العمادي .
وفي الزيلعي نفي النسب عن نفسه لا يمنع الإقرار به بعده بأن قال ليس هذا بابني ثم قال هو ابني ا ه .
وأقول ليس في عبارة العمادي سبق الإقرار على النفي وانظر تحقيقه فيما يأتيك في المقولة الآتية .
قوله ( كما زعمه منلا خسرو ) راجع إلى المنفي الذي هو السهو ونصه قال هذا الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح إذ بإقراره بأنه منه تعلق حق المقر له إذا ثبت نسبه من رجل معين حتى ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزنا فإذا قال ليس مني هذا الولد لا يملك إبطال حق الولد فإذا عاد إلى التصديق صح .
أقول قد وقعت العبارة في الأستروشنية كالعمادية هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح إذ بإقراره أنه منه الخ الظاهر أنه سهو من الناسخ الأول يدل عليه التعليل الذي ذكره لأنه يقتضي أن يكون هنا ثلاث عبارات تفيد الأولى إثبات البنوة والثانية نفيها والثالثة العود إلى الإثبات والمذكور فيهما العبارتان فقط .
قال الشرنبلالي والذي يظهر لي أن اللفظ الثالث وهو قوله ثم قال هو مني ليس له فائدة لثبوت النسب لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي ولا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل ا ه .
ولذلك قال في الخلاصة .
ولو قال هذا الولد ليس مني ثم قال مني صح ولو قال مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي ا ه .
فاقتصر هنا على العبارتين كالعمادية والأستروشنية لكن كلام الشرنبلالي لا يدفع كلام صاحب الدرر لأن مناقشته إنما هي في إسقاط الأولى أما الثالثة فهي موجودة في عبارة العمادية والأستروشنية فصاحب الدرر ناقش في إسقاط الأولى والشرنبلالي في إسقاط الثالثة .
تأمل .
والحاصل أن الاعتبار إنما هو إلى وجدان الإقرار سواء تقدم عليه النفي أو تأخر عنه كما علم من صريح الخلاصة ومما ذكرنا فهر أنه الخلل في سبك تعليل الأستروشني وتبعه العمادي وأن منلا خسرو لم يتفطنه وظن أنه محتاج إلى عبارة أخرى وليس كذلك إذ الإقرار الواحد يكفي سواء وجد مقدما على النفي أو متأخرا عنه كما لا يخفى فتدبر .
قوله ( كما أفاده الشرنبلالي ) راجع إلى النفي الذي هو عدم السهو .
ط عن الحلبي .
وتقدم نص عبارة الشرنبلالية ومقتضى ما يظهر لي أنه راجع إلى قوله فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا .
قوله ( وهذا ) أي ثبوت النسب إذا صدقه الابن أما بدونه فلا لأنه إقرار على الغير بأنه جزؤه فلا يتم إلا بتصديق ذلك الغير وهذا التفصيل إنما يأتي في الإقرار بصبي يعبر عن نفسه أما لو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه يصدق المقر استحسانا كما في الخلاصة .
قوله ( أما بدونه فلا ) أي فلا يتم إلا بتصديق ذلك الغير .
قوله ( لبقاء إقرار الأب ) لأن إقرار الأب لم يبطل لعدم تصديق الابن فيثبت النسب كما في الدرر .
قوله ( قبل ) لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه .
درر .
قوله ( فلا يقبل ) أي على الغير .
قوله ( وبين جهة الإرث صح ) قال في جامع الفصولين إذ إثبات الوراثة لا يصح ما لم يعين جهة الإرث .
قوله ( ولو ادعى بنوة العم ) عبارة الدرر ادعى الأخوة ولم يذكر راسم الجد صح بخلاف دعوى كونه ابن عمه حيث يشترط فيها ذكر اسم الجد كما في العمادية ح
