ويجوز ذلك ولد الولد وما ان يقول ( قائل ) جاز الحبس فليس له ان يرجع في ذلك فاما ان يقول قائل له ان يرجع ثم حين تكلم به ما لم يولد وهو انما جعل الحبس لولد الولد فهذا مما ليس له وجه يعرف & باب الرجل يحبس داره على ولده وولده ولده & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس دارا له على ولده وولد ولده قال لا يجوز وقال اهل المدينة يجوز هذا ولا يكون لولد البنات منه شيء حتى يسميهن .
وقال محمد وهذا ايضا خطا في قول من اجاز الحبس ينبغي اذا قال داري هذه حبس على ولدي وولد ولدي ان يكون ولد البنات من ولد ولده لان الابنة من ولده فولدها من ولد ولده ارايتم الابنة تجعلونها من ولده قالوا نعم قيل لهم فبنتها لا يقال لها بنت بنته لا بد لمن زعم ان الابنة من ولده ان يزعم ان بنت البنت من ولده والا فلا ينبغي ان تجعل الابنة من ولده والله اعلم & باب الرجل يحبس غلامه على رجل الى اجل & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس غلامه على رجل الى اجل وسلمه اليه بماله يعني بمال العبد ثم بدا له ان ياخذ ماله او لعل الغلام ان يكون اكتسب عند الحبس عليه مالا فاراد سيد العبد اخذ ماله ان لسيد العبد ان ياخذ العبد وماله والحبس في هذا باطل وكان ابو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز شيئا من الحبس على وجه من الوجوه