في رقبته ( وماله ) وقد جاءت في الحبس اثار كثيرة على ما قال ابو حنيفة رضي الله عنه ولا نعلم ان لكم في الحبس اثرا واحدا قالوا قد جاءت الاثار عن على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم انهم حبسوا اراضيهم قيل لهم انما كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء والمساكين يتصدقون بغلتها في حياتهم وبعد موتهم وهذا عندنا ايضا جائز من جعل غلة ارضه صدقة في حياته وبعد موته ( في الفقراء والمساكين ) اجزنا له ذلك بعد موته كما يجيزه غيرنا فاما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له الوصية فهاتوا في ذلك حديثا واحدا ان احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم جعل ارضا له او دارا له او عبدا له حبسا على ولده واولاد ولده
