المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ثم يأخذ الصدقة اذا بلغت خمسة اوسق من وسط الثمر لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق وهو