الصدقة من وسط المال وكذلك قولنا .
وقال اهل المدينة ايضا اذا كانت لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك في كل شرك منها او قطعة ما يجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعضها الى بعض يبلغ ما يجب فيه الزكاة فانا نجمعها ونؤدي عنها الزكاة فكذلك قولنا اذا كان ذلك من صنف واحد .
وقال اهل المدينة الحبوب التي تجب فيها الزكاة بعد النخل والكرم الحنطة