وكذلك قولنا ونحن نرى ايضا ان يؤخذ الصدقة عما يكتب له غلة يبقى في ايد الناس من الزعفران ونحو اذا بلغ فاخرج من ذلك خمسة اوسق ادنى ما يخرج من الارض من الاوسق الخمسة والزيتون عندنا وعند اهل المدينة بمنزلة التمر والزبيب فيه العشر او نصف العشر اذا بلغت ثمرته خمسة اوسق وما لم يبلغ ثمرته خمسة اوسق فلا زكاة فيه