ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقر أو أوصى .
عمادية ولو لم يكن بمرض موته صح إقراره ووصيته ولو كذبته لم لم يصح إقراره .
شرح المجمع .
وفي الفصول ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده