ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون .
( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام .
نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها .
( والشرط بداءة الشهود به ) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم ( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط .
ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو قذف ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الإمام ) هذا ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم .
قاله ابن الكمال .
وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط .
