لم أره وخطر لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف .
قلت فلو هو الوارث لم أره .
وفي فتاوى قارىء الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء ( وصرف )