ولو بالدراهم والدنانير وكذا لو شرط عدمه وهي إحدى المسائل السبع التي يخالف فيها شرط الواقف كما بسطه في الأشباه .
وزاد ابن المصنف في زواهره ثامنة وهي إذا نص الواقف ورأي الحاكم ضم مشارف جاز كالوصي