وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى .
اختيار وقهستاني .
ولو كان في وعاءين فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقا .
ابن كمال وابن ملك .