فله كل الثمن ) لبطلان البيع ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر .
وفي المجتبى لو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما .
وبه يفتى .
( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب رده على بائعه