في ) دعوى ( حد وقود ) مطلقا .
وقالا يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) اتفاقا .
ابن كمال .
وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز .
نهر .
قلت وسيجيء أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق