والتعيين للمكفول له لأنه صاحب الحق ( ولا بجهالة المكفول له ) وبه مطلقا .
نعم لو قال كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بر .
بزازية وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف على دابته من الذئب إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن ( نحو ما ذاب ) أي ما ثبت ( لك على الناس أو ) على ( أحد منهم فعلي ) مثال للأول ونحوه ما بايعت به أحدا من الناس .
معين الفتوى ( أو ما ذاب ) عليك ( للناس أو لأحد منهم عليك فعلي ) مثال للثاني ( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لأن النيابة لا تجري في العقوبات ( ولا يحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أي للخدمة لأنه يلزم تغيير المعقود عليه بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل
