وأقره المصنف هنا والمتفرقات لكن في النهر ظاهر الزيلعي وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكفالة المال لأن في كفالة النفس تفصيلا مبسوطا في الخانية .
( لا يسترد أصيل ما أدى الكفيل ) بأمره ليدفعه للطالب