المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط حيث شاء إلا أن يكون نواها بمكة فلا ينحرها إلا بمكة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أرى أن تنحر البدن بمكة . ولا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر ولا يقلد الغنم والتجليل حسن وإن تركه لم يضره والتقليد