وبلغنا عن إبراهيم أنه قال لكل وارث في الدم نصيب وبلغنا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أوصى الرجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية .
وبلغنا عن علي أيضا أنه كان يقسم الدية على من أحرز الميراث .
وإذا كان دم العمد بين الرجلين فعفا أحدهما فلا قود على القاتل وللآخر أن يأخذ حصته من الدية في مال القاتل بلغنا عن عمر
