الطالب أن ذلك من بيع وهذا قول أبي يوسف الآخر وكان يقول مرة إن وصل صدق وإن قطع لم يصدق .
103 وإذا أسلم الرجل إلى رجل في كر حنطة ثم أعطاه كرا بغير كيل ليس ينبغي له أن يبيعه ولا يأكله حتى يكيله وإن باعه المشتري فالبيع فاسد ألا ترى أنه باع ما لم يقبض .
ولو هلك الكر عند المشتري وهو مقر بأنه كر واف غير أنه لم يكتله فهو مستوف .
104 وإذا أسلم الرجل إلى رجل في كر حنطة فاشترى الذي عليه الكر كر حنطة من رجل آخر ثم قال اقبضه قبل أن يكتاله من المشتري فليس ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكاله المشتري ثم يكتاله رب السلم ولا يصلح له أن يأخذه بكيله حتى يأخذه بكيل مستقبل لنفسه .
105 وإذا وقع الذي عليه السلم إلى رب السلم دراهم فقال اشتر بها طعاما فاقبضه لي بكيل ثم اكتله لنفسك بكيل آخر مستقبل كان جائزا .
106 وإن قال رب السلم الذي عليه السلم كان ما لي
