.
128 فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا فهذه الكفالة باطلة لا تجوز لأنه كفيل بغير حقه .
129 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في بعض الأدهان في البنفسج أو الخيرى أو غيره من السمن والعسل إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وكيلا معلوما وضربا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس .
وكل شيء وقع عليه اسم الكيل الرطل فهو موزون .
130 وإذا أسلم النصراني في خمر بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم فهو جائز فيما بينهما فأيهما أسلم قبل أن يقبض السلم فان السلم فاسد لا يجوز ويكون على المسلم إليه أن يرد رأس المال ألا ترى أن المسلم إن كان هو الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها فان كان المطلوب فلا ينبغي له أن يعطي الخمر .
وإن كانا أسلما جميعا فكذلك أيضا .
131 وان كان قبض بعض الخمر قبل أن يسلما ثم أسلما فما قبض فهو له وما بقي فيه رأس المال بحصته
