.
173 وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به .
174 ولا خير في أن يبيع شيئا من الدهن بالزيت لأنه وزن يوزن .
ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه لأن هذا وزن كله .
ولا بأس بأن يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما وصفت لك .
175 وقال أبو حنيفة لا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن كان الرطب ينقص إذا جف .
وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة وهذا قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك .
وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد