ولا خير فيه في قول أبي يوسف ومحمد في القوهية خاصة .
وهو جائز في الهروية إن كانت القوهية معجلة والهروية نسيئة فلا بأس به .
178 وكذلك لو أسلم ثوبا قوهيا في ثوب هروي فعجل فضل دراهم أو تعجل شيئا من المتاع سوى ما أسلم أو سوى ما أعطى هو إن تعجله أيضا من صاحبه فهذا جائز لا بأس به .
179 وكذلك لو أعطاه ثوبا في حنطة وشعير فجعل نصفه عاجلا ونصفه إلى أجل فذلك جائز .
180 ولو أعطاه ثوبا قوهيا في ثوب قوهي نسيئة فهو مردود سلما كان أو بيعا مقايضة أو قرضا فلا خير في شيء من ذلك لأنه نوع واحد فلا خير فيه .
وإن زاد فيه درهما مع الثوب الذي عجل أو زاد الآخر مع الثوب الآخر درهما عاجلا أو آجلا كان ذلك كله فاسدا لا يجوز لأنه نوع واحد فلا يجوز أن يزيد فيه شيئا