الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر .
40 وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز .
وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز