& 5 باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل .
1 وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس .
ولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عنده .
وكذلك البيع إلى العطاء .
غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه