المستأجر أو لم يقبضها أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار ونقض للبيع .
13 ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير محضر من المشتري ولم يقبضها منه كان هذا باطلا وكان المشتري ضامنا لقيمتها إن ماتت في يديه .
وله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري .
14 وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري .
وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع .
وقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه جائز كما تجوز إجازته .
وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك