غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن .
فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن .
وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته .
22 ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته .
وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده .
23 وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه .
وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه .
وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة