.
وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة لأن البيع قد وجب .
42 وإذا قال الرجل للرجل اذهب بهذه السلعة فانظر اليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بألف درهم فقال نعم فهذا وقوله وقد أخذتها بالألف وأنا بالخيار إلى الليل سواء .
43 وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية ثلاثة أيام فاستخدمها فليس هذا اختيارا وإنما يجعل الخيار في الرقيق لهذا .
وكذلك لو كانت دابة فركبها ينظر إليها أو إلى سيرها .
وكذلك لو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره عليه فهو على خياره وإن لبسه بعد ذلك فقد رضيه .
44 وإذا سافر على الدابة فقد رضيها .
وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل الخيار .
وإذا غشي الجارية أو لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة فقد رضيها وأبطل الخيار وكذلك إن نظر إلى فرجها من شهوة
