& 7 باب الخيار بغير شرط .
1 وإذا اشترى الرجل جراب هروي أو عدل زطي أو سمنا أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق ولم ير شيئا من ذلك فهو بالخيار إذا رآه .
وليس للخيار في هذا وقت .
2 فإن رأى بعضها ولم ير كله فهو فيما بقي من الثياب بالخيار ويرد ما لم ير وما قد رأى .
ولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن يردها جميعا .
وكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزن .
أما السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له لازم لأنه شيء واحد .
فإن اختلفا فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة .
3 وإن رأى الرجل متاعا مطويا ولم ينشره ولم يفتشه