النصف الآخر بمائتين فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه به وإن شاء باعه كله على ثلاثمائة مرابحة .
23 وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم وهب له البائع الثمن كله فله أن يبيعه مرابحة على الألف التي اشتراه بها منه .
وإن وهب له بعض الثمن كان للمشتري أن يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن وكذلك لو حط عنه بعض الثمن .
وليس يشبه هبة الثمن كله هبة بعض الثمن .
24 وإذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضا أو أعطاه به رهنا فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرابحة على ألف درهم .
25 وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفا فجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد .
وكذلك لو اشتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الثمن أشهرا فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم لأن هذا نقد ليس بتأخر