@ 187 .
والذفر في الغلام ليس بعيب إلا أن يكون ذلك شيئا لا يكون في الناس فاحشا ينقص الثمن فيكون عيبا .
والسن السوداء عيب والسن الساقطة عيب ضرسا كان أو غيره .
والظفر الأسود إذا كان ينقص الثمن فهو عيب .
18 والإباق مرة واحدة عيب وإن كان صغيرا فهو عيب ما كان صغيرا فإذا احتلم وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر .
وكذلك البول على الفراش ما دام صغيرا فإذا احتلم الرجل وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعد ما احتلم وبعد ما حاضت الجارية .
وإن أبق بعد ما احتلم فهو عيب لازم أبدا