@ 205 اشتراه بيع الذي اشتراه له .
وكذلك لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر .
44 ولا بأس بأن يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن لأن هذا غير الثمن الذي باعه به .
ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانيا أن يشتريه بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به .
وكذلك لا بأس بأن يشتري بما سوى الحنطة من العروض .
وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن يشتريه بأي العروض شاء وإن كانت أقل من الثمن .
فأما الدراهم والدنانير فلا يشتريه بأقل من الثمن .
فإن كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من تلك الدراهم أدع القياس في هذا واستحسن لأن الدراهم والدنانير في هذا سواء .
وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين قبل أن ينتقد كان البيع الثاني باطلا لا يجوز