& 10 باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض .
1 وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين فإن شراءه جائز يلزمه البيع .
وكذلك لو اشترى أمة مسلمة .
والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء .
والبيع في ذلك كله جائز لازم له .
وكذلك لو اشترى من ذمي مثله عبدا مسلما أو أمة مسلمة .
فإني أجيز البيع وأجبر المشتري الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمين ولا أخلى بينه وبين أن يكون في ملكه .
ليس ينبغي أن يكون في ملك أحد من أهل الذمة عبد مسلم ولا أمة مسلمة صغيرا كان أو كبيرا إلا أن يجبروا على بيعه من المسلمين .
2 وإذا كان للذمي عبد كافر أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه يجبر على بيعهما
