أموال أهل الذمة استحسن ذلك وادع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو من ذلك عن عمر .
21 وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم فذلك باطل لا يجوز .
وكذلك لو باع الكافر من مسلم خمرا لم يجز ذلك .
وإن استهلك المسلم خمرا لكافر فعليه قيمتها .
وإن استهلك الكافر خمرا لمسلم فلا شيء عليه .
لا يحل الخمر لمسلم ولا يحل بيعها ولا أكل ثمنها بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
22 وإذا اشترى النصراني خمرا من نصراني فأسلما جميعا أو أحدهما أيهما ما كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز لأنها قد صارت حراما على المسلم منهما .
ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما أو أسلم