.
فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه .
ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله .
فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا .
30 وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني .
فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع .
ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة