& 13 باب الاستبراء في البيوع وغيرها .
1 وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر .
2 وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة .
3 وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة .
4 وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر
