.
وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه .
ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم .
29 وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه .
وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها .
وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها .
30 وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري
