بالسعاية فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض حل له أن يطأ الأخرى .
فإن أدت فقد خرجت من ملكه .
ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة أعطاهما مهرا .
وكذلك إذا أعتقها البتة على جعل أو على غير جعل حل له أن يطأ الأخرى .
6 ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو باع شقصا حل له أن يطأ الأخرى .
7 ولو لم يفعل هذا ولكن أهل الشرك أسروها حل له أن يطأ الباقية منهما لأن أهل الشرك قد ملكوا التي أسروا .
8 ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية لأن التي أبقت في ملكه لم تخرج من ملكه وهذا قول أبي حنيفة .
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن أبقت إليهم فأسروها فأحرزوها حل له أن يطأ أختها لأنهم قد ملكوا
