.
ولو قال أخذت واحدا منهما بعشرة ولم يسم أيهما هو كان هذا فاسدا منهما .
ولو قال أخذت كل واحد منهما بعشرين جاز ذلك ولم يكن له خيار لأنه أخذهما منه في صفقة واحدة ولم يفصل أحدهما في الثمنين .
4 ولو اشترى ثوبا ولم يره ثم رهنه أو أجره يوما أو باعه والمشتري بالخيار كان هذا اختيارا منه ولم يكن له أن يرده بالخيار .
ولو باعه والبائع بالخيار فنقض البيع كان له أن يرده إذا رآه .
5 ولو كان عبدا اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره ثم عجز فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار