المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط لأنه لم يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك . ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه . آخر كتاب البيوع . والحمد لله رب العالمين . وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيرا