لأنه لم يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك .
ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه .
آخر كتاب البيوع .
والحمد لله رب العالمين .
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيرا