.
قلت فإن كان شريكه موسرا فضمنه القاضي نصف القيمة فأخذ منها مائتي درهم بعد حول أ يزكيها قال نعم قلت ولم قال لأن هذا دين ليس على عبده منه شيء .
قلت فإن أخذ منها أربعين درهما أ يزكيها قال لا قلت لم قال لأنه لم يكن في يده للتجارة ولأنه لم يكن أصل الورق عنده .
قلت أرأيت الرجل التاجر له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم ولا يطلب بهما التجارة وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثر أ يزكي ما عنده قال لا قلت ولم وعنده وفاء لدينه وفضل قال لأن الدار والخادم ليسا للتجارة قلت أرأيت إن تصدق عليه في هذه الحال أ لم يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال قال لأنه معدم ولأنه ليس في يديه فضل