المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط ماله لأنه على ما جعله عليه فلا يكون للتجارة حتى يبيعه قلت وما باله إذا نوى به التجمل جعلته على ذلك وإذا نوى السكنى أو الخدمة أو اللبوس أبطلت عنه الزكاة لهذا الدين وإذا أراد أن يجعله بعد