.
قلت إن كان مع الحربي رقيق فقال هم أولادي وأمهات أولادي أ يؤخذ عشرهم قال لا ولكن يكف عنه إذا قال ذلك .
قلت أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول هذه بضاعة لرجل مسلم أو لنصراني ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم .
قلت أرأيت العبد يمر بمال مولاه يتجر فيه أ يؤخذ منه الصدقة قال لا قلت فإن كان مولاه حاضرا أخذت منه قال نعم قلت فإن كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم أو كان العبد مسلما ومولاه