قلت ولم قال لأنها قد صارت لغيره كما كانت له قلت أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رطبة وهي تقطع في كل أربعين ليلة مرة أ يؤخذ العشر منها كلما قطعت قال نعم .
قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخا ويقلعه أ يؤخذ منه العشر قال نعم قلت فإن زرع فيها بطيخا أو خيارا أو قثاء أو شبه ذلك قال يؤخذ منها العشر أيضا وقال أبو يوسف ومحمد لا عشر في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا بقل ولا رطبة ولا نحو ذلك مما ليس له ثمرة باقية
