مما أوجف عليه المسلمون وهو لجميعهم .
قلت ولا يضع الخراج فيما يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين قال لا قلت ولم قال لأن الخراج ليس بمنزلة الزكاة وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك .
قلت أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة شيء ولا من الخمس ولا من العشر أيعطى الإمام ذلك الفقراء والمساكين قال نعم .
قلت أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما أوجف المسلمون عليه من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله واحد للفقراء والمساكين قال نعم .
قلت أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم على العاشر ما سبيل ذلك المال وفيما يوضع قال يوضع موضع الخراج