المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء ثم يخرج ولكن أفضل ذلك أن يكون طوافه حين يخرج . وأما العمرة المفردة فإنه يتأهب لها مثل ما وصفناه في الحج