المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . وإذا اشترك رهط محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإن كان فيهم قارن فعليه جزاؤه مرتين . وإن كان قتل حلالان صيدا في الحرم بضربة واحدة فعلى كل واحد منهما نصف الجزاء . وإذا قتل المحرم صيدا حكم عليه عدلان بقيمته في الموضع الذي