@ 123 @ ( الْمَادَّةُ 175 ) بِمَا أَنَّ الْمَقْصِدَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ هُوَ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمُبَادَلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّرَاضِي وَيُسَمَّى هَذَا بَيْعَ التَّعَاطِي . مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي لِلْخَبَّازِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَيُعْطِيَهُ الْخَبَّازُ مِقْدَارًا مِنْ الْخُبْزِ بِدُونِ تَلَفُّظٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ , أَوْ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَيَأْخُذَ السِّلْعَةَ وَيَسْكُتَ الْبَائِعُ , وَكَذَا لَوْ جَاءَ رَجُلٌ إلَى بَائِعِ الْحِنْطَةِ وَدَفَعَ لَهُ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَقَالَ : بِكَمْ تَبِيعَ الْمُدَّ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ ؟ فَقَالَ : بِدِينَارٍ فَسَكَتَ الْمُشْتَرِي , ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ , فَقَالَ الْبَائِعُ : أُعْطِيك إيَّاهَا غَدًا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ارْتَفَعَ سِعْرُ الْحِنْطَةِ فِي الْغَدِ إلَى دِينَارٍ وَنِصْفٍ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى إعْطَاءِ الْحِنْطَةِ بِسِعْرِ الْمُدِّ بِدِينَارٍ وَكَذَا بِالْعَكْسِ لَوْ رَخُصَتْ الْحِنْطَةُ وَتَدَنَّتْ قِيمَتُهَا فَالْمُشْتَرِي مُجْبَرٌ عَلَى قَبُولِهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ , وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْقَصَّابِ : اقْطَعْ لِي بِخَمْسَةِ قُرُوشٍ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ فَقَطَعَ الْقَصَّابُ اللَّحْمَ وَوَزْنَهُ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ انْعَقَدَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعُ مِنْ قَبُولِهِ وَأَخْذِهِ أَيْ أَنَّ الْمَقْصِدَ فِي الْبَيْعِ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ إلَّا أَنَّ تَرَاضِيَ الطَّرَفَيْنِ بِمَا أَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ فَقَدْ أُقِيمَ مَقَامَهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ; لِأَنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَيْهِ ' اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 68 ' . وَكَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اللَّفْظِيَّيْنِ لِدَلَاتِهِمَا عَلَى التَّرَاضِي فَكَذَلِكَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمُبَادَلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا . وَكَمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي فِي الْأَمْوَالِ الْخَسِيسَةِ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي فِي الْأَمْوَالِ النَّفِيسَةِ الشَّلَبِيُّ عَلَى الزَّيْلَعِيّ ' ; لِأَنَّ جَوَازَ الْعَقْدِ لَيْسَ مُسْتَنَدُهُ صُورَةُ اللَّفْظِ بَلْ مُسْتَنَدُهُ التَّرَاضِي وَلِذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَتَرَاضَ الْمُتَعَاقِدَانِ لَفْظِيًّا . يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ التَّعَاطِي أَلَّا يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظِيَّيْنِ فَإِذَا كَانَا كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ لَا يَكُونُ بَيْعَ تَعَاطٍ بَلْ يَكُونُ قَوْلِيًّا فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دُونَ أَنْ يَجْرِيَ التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ دَفْعِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ فَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ وَلَكِنْ لَا يُعَدُّ هَذَا الْبَيْعُ بَيْعَ تَعَاطٍ وَبَيْعُ التَّعَاطِي يَنْعَقِدُ إمَّا بِالدَّفْعِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِمَّا بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَإِمَّا بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَيْ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعُ التَّعَاطِي بِتَسْلِيمِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي وَتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ . وَكَذَلِكَ يَنْعَقِدُ بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ عَلَى وَجْهِ الشِّرَاءِ أَوْ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي بِدُونِ قَبْضِ الثَّمَنِ هِنْدِيَّةٌ ' وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ' . وَإِعْطَاءُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ هُوَ رِضَاءٌ صَرَاحَةً وَإِعْطَاءُ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ هُوَ رِضَاءٌ دَلَالَةً . أَمَّا إذَا لَمْ يَسْكُتْ الْبَائِعُ وَصَرَّحَ بِعَدَمِ الرِّضَاءِ فَالْبَيْعُ لَا يَنْعَقِدُ فَبِنَاءً عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ الْمُشْتَرِي النُّقُودَ لِلْبَائِعِ وَحِينَمَا أَخَذَ الْبِطِّيخَةَ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ : اُتْرُكْهَا فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِبَيْعِ التَّعَاطِي وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْبَائِعِ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ بَيَانَ بَيْعِهِ الْمَالَ بِالرُّخْصِ وَأَنَّهُ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ هَذَا إدْخَالَ السُّرُورِ عَلَى
