@ 246 @ 1 - اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ مُدَّةً بِأَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ أَوْ تَأْبِيدٍ كَأَنْ يَقُولَ أَنْتَ مُخَيَّرٌ . 2 - اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ مُؤَبَّدًا كَأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي شَخْصٌ مَالًا مُشْتَرَطًا لَهُ الْخِيَارُ أَبَدًا . 3 - أَنْ يُشْتَرَطَ الْخِيَارُ مُوَقَّتًا بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ كَأَنْ يُشْتَرَطَ بِضْعَةَ أَيَّامٍ بِدُونِ أَنْ يُبَيَّنَ عَدَدُهَا أَوْ إلَى هُبُوبِ الرِّيحِ أَوْ حُضُورِ فُلَانٍ مِنْ سَفَرٍ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ الْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ بِقَوْلِهَا ( مُدَّةً مَعْلُومَةً ) وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ وَتُضْرَبُ لَهُ مُدَّةٌ كَمُدَّةِ خِيَارِ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ مَعَ ظَاهِرِ قَوْلِ أَحْمَدَ بِصِحَّتِهَا وَمَعَ قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ أَمَّا إذَا لَمْ يُشْرَطْ الْخِيَارُ أَثْنَاءَ الْعَقْدِ بَلْ قَالَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَقْدِ أَنْتَ مُخَيَّرٌ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَطْ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 55 ) . وَالْبَيْعُ بِالْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِمُدَّةِ الْخِيَارِ فَاسِدٌ لَكِنْ إذَا أَسْقَطَ صَاحِبُ الْخِيَارِ خِيَارَهُ بَعْدَ بِضْعَةِ أَيَّامٍ يَنْقَلِبُ الْبَيْعُ إلَى الصِّحَّةِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 22 ) . 4 - أَنْ يُشْتَرَطَ الْخِيَارُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَالْعَقْدُ مَعَ هَذَا صَحِيحٌ ( مُعَرِّبٌ ) التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ بِاعْتِبَارِ زَمَانِ الشَّرْطِ وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : 1 - وُقُوعُهُ أَثْنَاءَ الْعَقْدِ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَيَقُولَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت فَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الشُّرُوطِ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ . 2 - وُقُوعُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ بِضْعَةِ أَيَّامٍ وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ وَتَجْرِي فِيهِ الْأَرْبَعُ الصُّوَرِ الْمَاضِيَةِ فِي التَّقْسِيمِ السَّابِقِ فَإِذَا قَالَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ أَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ بِلَا خِيَارٍ قَدْ خَيَّرْتُك فِي الْبَيْعِ أُسْبُوعًا ثَبَتَ بِذَلِكَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَالًا بِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي لِي عِنْدَك مَالِي أَوْ الْمِائَةُ الْقِرْشِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ الثَّالِثِ يُعَدُّ ذَلِكَ خِيَارُ شَرْطٍ أَيْ يَكُونُ الْبَائِعُ بِقَوْلِهِ هَذَا قَدْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي . 3 - اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَهَذَا لَا حُكْمَ لَهُ فَإِذَا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ خَيَّرْتُك فِي الْبَيْعِ الَّذِي سَنَعْقِدُهُ ثُمَّ وَقَعَ بَيْنَهُمَا الْعَقْدُ مُطْلَقًا أَيْ بِغَيْرِ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ خِيَارٌ . التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ . وَتَحْتَهُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : - 1 - أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ عَلَى أَيَّةِ حَالٍ . 2 - أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ خِيَارٌ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِنْ إطْلَاقِ الْمَسْأَلَةِ يُفْهَمُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْعَقْدِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 64 ) وَيَرِدُ عَلَيْنَا الِاعْتِرَاضُ الْآتِي وَهُوَ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مُسْتَوْجِبٌ لِلْفَسْخِ ذَاتًا فَمَا فَائِدَةُ الْخِيَارِ فِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ فِيهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُ وَلِلْمُشْتَرِي فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَكِنْ لَوْلَا الْخِيَارُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ بِقَبْضِهِ . 3 - أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ وَهَذَا ظَاهِرٌ
