@ 303 @ مِلْكِهِ عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ , أَوْ عَدَمِهِ . - * * * * * - مُسْتَثْنًى : إذَا كَانَ الْمَبِيعُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ الْمُشْتَرِي , أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ حَتَّى بَلِيَ فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ أَكَلَ بَعْضَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ; فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ ثَمَنِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ ' شُرُنْبُلَالِيّ , وَالدُّرَرُ ' وَمِثْلُهُ لَوْ اشْتَرَى قُمَاشًا فَقَطَعَ مِنْهُ قَمِيصًا ثُمَّ عَلِمَ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ ; فَلَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 345 ) وَيَحِقُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقْبَلَهُ مَقْطُوعًا غَيْرَ أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ , أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ , أَوْ قَبْلَهُ , أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ آخَرَ قَبْلَ حُدُوثِ الْعَيْبِ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي , أَوْ بَعْدَهُ ; فَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ إلَّا إذَا أَحْدَثَ فِيهِ زِيَادَةً كَخِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا ' رَدُّ الْمُحْتَارِ ' أَمَّا إذَا قَصَّهُ ثَوْبًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ الَّذِي فِيهِ ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَلَا أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ بِقَصِّهِ ثَوْبًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ يَكُونُ قَدْ وَهَبَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ وَذَلِكَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الضَّابِطِ الَّذِي شُرِحَ آنِفًا . وَمِثْلُهُ إذَا أَخْرَجَ بَعْضَهُ مِنْ مِلْكِهِ ; فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ بِالْمِقْدَارِ الَّذِي أَخْرَجَهُ وَلَا رَدُّ الْبَاقِي بِالْعَيْبِ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ : إنَّنِي آخِذُهُ بِعَيْبِهِ الْحَادِثِ وَبِبَيْعِهِ لَهُ , أَوْ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِصُورَةٍ أُخْرَى يَكُونُ قَدْ حَبَسَهُ وَأَمْسَكَهُ حَتَّى لَوْ تَقَايَلَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي الْبَيْعَ الَّذِي عُقِدَ بَيْنَهُمَا ; فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ مَثَلًا : لَوْ بَاعَ ثَوْبًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَاعَهُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ; فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِمَا أَنَّهُ لَيْسَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ وَإِذَا اشْتَرَى بَغْلَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ الَّذِي فِيهَا وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هِبَتِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا فَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 98 ) وَشَرْحُ الْمَادَّةِ ' 196 ' وَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ جَدِيدٌ , أَوْ تَلِفَ وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبُهُ الْقَدِيمُ ; فَلَهُ الْحَقُّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْبَائِعِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ لِاطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَأَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ ; فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ سَوَاءٌ كَانَ زَيْدٌ حَاضِرًا , أَوْ غَائِبًا وَكَذَا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ , أَوْ الْحَاضِرِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ ; فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ سَوَاءٌ ادَّعَى فُلَانٌ وُقُوعَ الْبَيْعِ لَهُ وَأَقَرَّ بِهِ , أَوْ أَنْكَرَهُ مَعَ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَالْبَائِعِ الثَّانِي ذَلِكَ الْبَيْعَ فِي حُكْمِ الْإِقَالَةِ ' بَزَّازِيَّةٌ ' أَنْقِرْوِيّ , دُرُّ الْمُخْتَارِ , رَدُّ الْمُحْتَارِ ' . إذَا بَاعَ : بِمَعْنَى إذَا أَخْرَجَ الْبَائِعُ الْمِلْكَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فِي مِلْكِيَّتِهِ ; لِأَنَّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ' 344 ' إذَا حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ فَأَجَرَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ رَهَنَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ ; فَلَهُ بَعْدَ فَسْخِ الْإِيجَارِ وَفَكِّ الرَّهْنِ رَدُّ الْمَبِيعِ ( 1 ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 349 ) الزِّيَادَةُ وَهِيَ ضَمُّ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَعِلَاوَتُهُ إلَى الْمَبِيعِ يَكُونُ مَانِعًا مِنْ الرَّدِّ , مَثَلًا : ضَمُّ الْخَيْطِ وَالصَّبْغِ إلَى الثَّوْبِ بِالْخِيَاطَةِ وَالصِّبَاغَةِ وَغَرْسِ الشَّجَرِ فِي الْأَرْضِ مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي مَانِعٌ لِلرَّدِّ .