@ 327 @ 1 - أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا . 2 - أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ . 3 - أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا . 4 - أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ . كَالْأَثْمَارِ الَّتِي لَمْ تَظْهَرْ وَالْحَمْلِ الَّذِي لَمْ يُنْتَجْ وَالْمَالِ الَّذِي سَيَتَمَلَّكُهُ الْبَائِعُ وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمَعْدُومَةِ وَكَالسَّمَكِ فِي الْبَحْرِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ مِنْ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ الْمَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ وَكَالْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمَةِ وَكَالْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ تُحْرَزْ بَعْدُ كَنَبَاتِ الْحُقُولِ الَّتِي هِيَ مِلْكُ الْبَائِعِ , أَوْ الَّتِي لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَكَمِيَاهِ الْآبَارِ وَالْبِرَكِ الَّتِي لَا تَكُونُ مَمْلُوكَةً فِي حَدِّ ذَاتِهَا . اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ( 205 , 209 , 210 , 211 ) وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْوَقْفِ بَاطِلٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ بَيْعِ الْوَقْفِ مَعَ بَيْعِ الْمِلْكِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 210 وَمَعَ أَنَّ الْعُشْبَ النَّابِتَ بِطَبْعِهِ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ فِي حَدِّ ذَاتِهِ , وَبَيْعُهُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ غَيْرُ جَائِزٍ فَلِصَاحِبِ الْمَزْرَعَةِ مَنْعُ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ دُخُولِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 96 . إلَّا أَنَّ بَيْعَ الْأَعْشَابِ الَّتِي تَنْمُو بِسَعْيِ الْإِنْسَانِ وَعَمَلِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرَزَةً وَالْمِيَاهِ الَّتِي يَضَعُهَا الْإِنْسَانُ فِي وِعَاءٍ عِنْدَهُ صَحِيحٌ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1241 ) . وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْعُشْبِ وَالشَّعِيرِ وَهُوَ أَخْضَرُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ حُصِدَ وَقُدِّمَ إلَى الدَّابَّةِ , أَوْ أُطْلِقَتْ الدَّابَّةُ فِيهِ تَرْعَاهُ . ' الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبُيُوعِ ' . اخْتِلَافٌ إذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِهِ ; فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْبُطْلَانِ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 76 . أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ , مَثَلًا : إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَ مَالَهُ بِمَيْتَةٍ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنُقُودٍ ; فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى إنْسَانٌ بَعْدَ أَنْ بَاعَ خَمْسِينَ أُوقِيَّةَ قُطْنٍ مِنْ آخَرَ بُطْلَانَ الْبَيْعِ ; لِأَنَّ الْقُطْنَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْبَيْعِ ; فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الْقُطْنِ مَوْجُودًا يَوْمَ الْخُصُومَةِ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْقُطْنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَأَنَّ الْقُطْنَ قَدْ صَارَ فِي حَوْزَتِهِ وَمِلْكِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ أَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَائِعِ حِينَ الْبَيْعِ فَتُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ وَيُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِتَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ . ' الْخَيْرِيَّةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ' . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 364 ) إذَا وُجِدَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَلَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا , أَوْ كَانَ فِي الثَّمَنِ خَلَلٌ صَارَ بَيْعًا فَاسِدًا . أَيْ إذَا وُجِدَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ 371 وَلَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ مَشْرُوعًا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ أَوْ الثَّمَنُ كُلُّهُ , أَوْ بَعْضُهُ مَجْهُولًا , أَوْ كَانَ الثَّمَنُ مَالًا غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ , أَوْ كَانَ أَجَلُ الثَّمَنِ مَجْهُولًا , أَوْ وُجِدَ فِي النَّقْدِ شَرْطٌ فَاسِدٌ ; صَارَ الْبَيْعُ فَاسِدًا . ' رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ ' . أَيْ أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي لَا يُسَمَّى فِيهِ ثَمَنٌ يَكُونُ فَاسِدًا , أَمَّا الْبَيْعُ الَّذِي يُنْفَى فِيهِ الثَّمَنُ فَبَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ رُكْنُ الْبَيْعِ مَعْدُومًا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 237 . اخْتِلَافٌ : إذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَفَسَادِهِ , أَوْ ادَّعَى فَسَادَهُ لِفَسَادِ الْأَجَلِ , أَوْ غَيْرِهِ مِنْ